ابن فهد الحلي
262
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 10 قال : ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما . ( 2 ) الشرائع : كتاب الشفعة ( ما تثبت فيه الشفعة ) قال : ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 6 ) . ( 4 ) المختلف : ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 10 قال : وقال ابن أبي عقيل : الشفعة في الأموال المشاعة والمقسومة جميعا . ( 5 ) سنن أبي ماجة : ج 2 كتاب الشفعة ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834 الحديث 2499 والحديث عن جابر ولاحظ عوالي اللئالي : ج 3 ص 475 باب الشفعة الحديث 3 وما علق عليه . ( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 476 باب الشفعة الحديث 4 وفي المبسوط : كتاب الشفعة ص 118 س 16 قال : الشفعة في كل شركة ربع أو حائط .